صفحة جزء
[ ص: 625 ] لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه ، ولو قتل في البيت لا يقتل فيه .


مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه ( قوله إلا إذا قتل فيه ) وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم سلم وإلا قتل كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى ، لكن عبارة اللباب هكذا : من جنى في غير الحرم ، بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام في الحرم ، ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى إلى أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه ، ومن دخل الحرم مقاتلا قتل فيه . ا هـ . وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود من الجنايات . مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل إلخ زاد الشارح هناك : وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا . ا هـ . ونقل في شرح اللباب عن النتف مثل ما مر عن المنتقى من التفصيل وقال إنه مخالف بظاهره لإطلاقهم . ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل إعراض وإباء لأن إباءه عن الإسلام جناية في الحرم ، وذكر أيضا عن الخانية عن أبي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما . ا هـ . قلت : وتمام عبارة الخانية : وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه ، فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى خارجه ثم لجأ إليه ، ولو كان ذلك فيما دون النفس ، بخلاف ما إذا كانت الجناية فيه ، وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص ، ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال . ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد فكذا يقتص منه في الأطراف ، بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى وبخلاف القصاص في النفس لأنه ليس بمنزلة المال . وأما ما في صحيح البخاري " { من قطعه صلى الله عليه وسلم عام الفتح يد المخزومية بمكة } " فلا ينافي ما قلناه إلا إذا ثبت أنها سرقت خارج الحرم ، والله تعالى أعلم .

( قوله لا يقتل فيه ) لأن فيه تقدير البيت الشريف ، وقد أمر الله تعالى بتطهيره ، وكذا الحكم في سائر المساجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار رحمتي . قلت : إن كانت هذه هي العلة فهي شاملة لكل مسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية