مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم ( قوله يكره الاستنجاء بماء زمزم ) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه ، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك . ويستحب حمله إلى البلاد ، فقد روى الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=108181عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله } " وفي غير الترمذي " { أنه كان يحمله ، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم . وأنه حنك به الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهما } " من اللباب وشرحه . [ ص: 626 ] تنبيه ] لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم ، وكذا قيل عن تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تفوت به عمارة المكان كذا في الظهيرية . وصوب nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا في معين المفتي للمصنف