( وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا ) تقبل ( على نفس اللمس والتقبيل ) والنظر إلى ذكره أو فرجها ( عن شهوة في المختار ) تجنيس لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار .
( قوله : تجنيس ) كذا عزاه إليه في البحر وكذا رأيته فيه أيضا ونص عبارته المختار أنه تقبل إليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع ، وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي لأن الشهوة مما يوقف عليه بتحرك العضو ممن يتحرك عضوه أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه . ا هـ . فما ذكره من التعليل من كلام التجنيس أيضا وبه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق قلم .