( قوله : لبقاء الأول إلخ ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعدما نقل الأولى عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة الخلاصة : ولو توضأ بماء الملح لا يجوز قال في البزازية لأنه على خلاف طبع الماء ; لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء . وقال الزيلعي : ولا يجوز بماء الملح ، وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء ، وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي ، ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقا : أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا ؟ وهو الصواب عندي ا هـ ملخصا .
( قوله : أي معتصر ) إشارة إلى أن عصير اسم مفعول .
( قوله : من شجر ) ينبغي أن يعم بما له ساق أو لا ، ليشمل الريباس وأوراق الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل .
. ( قوله : من الكرم ) أخرج السيوطي " { nindex.php?page=hadith&LINKID=107739لا تسموا العنب الكرم } " زاد في رواية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=107740الكرم قلب المؤمن } " وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك ، وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم ، أو المراد أن تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم ، وتهييج النفوس إليه محتمل . ا هـ . مناوي وجزم في القاموس بالاحتمال الأول ، وفي شرح الشرعة بالثاني .
( قوله : وهو الأظهر ) وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في الخانية والمحيط ، وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل . وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج بحر ونهر . وقال الرملي في حاشية المنح : ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعول عليه ، فما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا هـ .
( قوله : والاعتصار إلخ ) فالمراد به الخروج ط .
( قوله : وكذا ماء الدابوغة إلخ ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها ولم أجد فيما عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح . ونقل بعض المحشين عن كتب الطب أن البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة ، قال : وعلى هذا يتعين حمل البطيخ في كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخربز .
( قوله : وكذا نبيذ التمر ) أي في أن الأظهر فيه عدم الجواز أيضا ، وفصله عما قبله ; لأنه ليس منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه كما يذكره قريبا