( قوله وللولي الآتي بيانه ) أي في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه إلخ ، واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر وعن الوصي غير القريب كما مر ويأتي أيضا ( قوله إنكاح الصغير والصغيرة ) قيد بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود [ ص: 66 ] أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب ، ولو قال وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه .
[ تتمة ] : ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من المهر ولو سلمها الأب له أن يمنعها أفاده ط وتمامه في البحر .
قلت : وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما سيذكره الشارح في آخر باب المهر ( قوله ولو ثيبا ) صرح به لخلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإن علة الإجبار عنده البكارة وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول ( قوله كمعتوه ومجنون ) أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه إلخ ، فيشمل الذكر والأنثى . قال في النهر : فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا ، وهو شهر على ما عليه الفتوى . وفي منية المفتي بلغ مجنونا أو معتوها تبقى ولاية الأب كما كانت فلو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح . وفي الخانية زوج ابنه البالغ بلا إذنه فجن قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون .
( قوله ولزم النكاح ) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب والجد والمولى وكذا الابن على ما يأتي ( قوله ولو بغبن فاحش ) هو ما لا يتغابن الناس فيه أي لا يتحملون الغبن فيه احترازا عن الغبن اليسير ، وهو ما يتغابنون فيه أي يتحملونه . قال في الجوهرة : والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر كذا قاله شيخنا موفق الدين ، وقيل ما دون العشر ا هـ فعلى الأول الغبن الفاحش النصف فما فوقه ، وعلى الثاني العشر فما فوقه تأمل ( قوله بنقص ) الباء لتصوير الغبن أي أن الغبن يتصور في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل . وفي جانب الصغير بالزيادة ( قوله أو زوجها بغير كفء ) بأن زوج ابنه أمة أو عبدا ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا لا يجوز أن يزوجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس ح عن المنح . ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل أفاده في الشرنبلالية ونحوه في ط .
قلت وعن هذا قال الشارح أو زوجها مضافا إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في الغبن الفاحش بقوله بنقص مهرها وزيادة مهره فلله دره ما أمهره فافهم لكن هذا كلام نذكره قريبا ( قوله المزوج بنفسه ) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجها وسيأتي بيانه قريبا ح ( قوله بغبن ) كان عليه أن يقول أو بغير كفء ، ولو قال المزوج بنفسه على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذا ح ( قوله وكذا المولى ) أي إذا زوج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغا ، فإن نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل ، ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من الأب والجد ولأن خيار العتق يغني عنه ط ، وهذا هو الصواب في التصوير . وأما تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزوج ، فغير صحيح لأنه في هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره والكلام في اللزوم بلا خيار في الأب والجد فافهم ( قوله وابن المجنونة ) ومثلها المجنون قال في البحر : المجنون والمجنونة إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما ( قوله لم يعرف منها إلخ ) أي من الأب والجد ، وينبغي أن يكون الابن كذلك بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه ، فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا كتصرفه في سائر أمواله رحمتي فافهم ( قوله مجانة وفسقا ) نصب على التمييز وفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب . ا هـ . .
وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء [ ص: 67 ] الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا . ا هـ . ( قوله وإن عرف لا يصح النكاح ) استشكل ذلك في فتح القدير بما في النوازل : لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر ، فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح أي ما بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على الظن أنه كفء ا هـ قال إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالنكاح نافذ مع أن من زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره ظاهر . ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به فلا يلزم بطلان النكاح عنه تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه معروفا بمثل ذلك . ا هـ .
والحاصل : أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق بذلك أنه سيئ الاختيار واشتهر به عند الناس ، فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله ، بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله ، ولو كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا .
ثم اعلم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في الذخيرة ، لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعدما كبرت كما صرح به في الخانية والذخيرة وغيرهما ، وعليه يحمل ما في القنية : زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه حر الأصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق . ا هـ .
وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره ، حتى لو زوجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤا لها لم يصح فقصر ابن الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحر وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة ، أما لو زوج الأولياء الكبيرة بإذنها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي ويأتي تمام الكلام عليه هناك ( قوله فزوجها من فاسق إلخ ) وكذا لو زوجها بغبن فاحش في المهر لا يجوز إجماعا والصاحي يجوز لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل إذ ليس له رأي كامل ، فبقي النقصان ضررا محضا والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل بحر عن الذخيرة ثم قال : وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية ، وبه علم أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار . ا هـ .
قلت : ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ، ومعنى قوله : والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغبن فاحش إلا لمصلحة تزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك ، وهذا مقصود في السكران وسيئ الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك ( قوله أي غير الأب وأبيه ) الأولى أن يزيد والابن والمولى لما مر ( قوله ولو الأم أو القاضي ) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم ، فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى بحر . ولقصور الرأي في الأم ونقصان [ ص: 68 ] الشفقة في القاضي ذخيرة لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار ويأتي تمامه هناك ( قوله لو عين لوكيله القدر ) أي الذي هو غبن فاحش نهر وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي .
[ تنبيه ] : ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو بغبن فاحش جائز عنده لا عندهما ثم قال : وفي المحيط الوكيل بالنكاح إذا زاد أو نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف ا هـ وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبعا لما في البحر عن القنية . وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع ، ليس المراد به وكيل الأب ، بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر الخلاف السابق ، ثم قال : وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله ، أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء ا هـ وقدمناه أيضا عن البزازية ، وعليه فلا منافاة فتدبر