صفحة جزء
[ فروع ] ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام ، وأقره المصنف وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى .


( قوله ولا ممن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وإن علوا ، وفروعه وإن سفلوا ط ( قوله علم أن فعله حكم ) أي وليس له أن يحكم لنفسه لأنه في حق نفسه رعية وكذا السلطان ح عن الهندية .

[ تنبيه ] أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف ، فليس لغيره نقضه أي لما علمت من أن ذلك حكم منه ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل ( قوله وإن عري عن الدعوى ) وأما قولهم على شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم فالظاهر أنه محمول على الحكم القولي ، أما الفعلي يشترط فيه ذلك توقيفا بين كلامهم نهر .

قلت : وكذا القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة كما إذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب ، وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما ونظيره الحكم بثبوت الرمضانية في ضمن دعوى الوكالة وتمامه في قضاء الأشباه

التالي السابق


الخدمات العلمية