( قوله ولا ممن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وإن علوا ، وفروعه وإن سفلوا ط ( قوله علم أن فعله حكم ) أي وليس له أن يحكم لنفسه لأنه في حق نفسه رعية وكذا السلطان ح عن الهندية .
[ تنبيه ] أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف ، فليس لغيره نقضه أي لما علمت من أن ذلك حكم منه ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل ( قوله وإن عري عن الدعوى ) وأما قولهم على شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم فالظاهر أنه محمول على الحكم القولي ، أما الفعلي يشترط فيه ذلك توقيفا بين كلامهم نهر .