( قوله على قبول غائب ) أي شخص غائب فإذا أوجب الحاضر ، وهو فضولي من جانب أو من الجانبين لا يتوقف على قبول الغائب ، بل يبطل وإن قبل العاقد الحاضر بأن تكلم بكلامين كما يأتي وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضرا فتارة يتوقف كالفضوليين ، وتارة ينفذ بأن لم يكن فضوليا ولو من جانب كما في الصور الخمس الآتية ( قوله في سائر العقود ) قال المصنف في المنح : هو أولى مما وقع في الكنز من قوله على قبول ناكح غائب لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك ( قوله بل يبطل ) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب وحده دفع هذا الإيهام بالإضراب ، ومحل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب أما إذا قيل عنه توقف على الإجازة ط ( قوله ولا تلحقه الإجازة ) يعني أنه إذا بلغ الآخر الإيجاب فقيل لا يصح العقد لأن الباطل لا يجاز ط