[ ص: 110 ] ( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر ( طلقت قبل الوطء ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا [ ص: 111 ] ( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة به يفتى
واعلم أن الطلاق الذي تجب فيه المتعة ما يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه سواء فرض بعده أو لا أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في البدائع . قال في البحر : وإنما تجب فيما لم تصح فيه التسمية من كل وجه ، فلو صحت من وجه دون وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخول ، كما إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو على ألف وأن يهدي لها هدية ، فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف كما في غاية البيان لأن المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه على تقدير كرامتها والإهداء يجب الألف لا مهر المثل ا هـ . وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول ( قوله طلقت قبل الوطء ) أي والخلوة بحر ، وقد مر أنها وطء حكما ، والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها طلاقا كانت أو فسخا : كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان ، والجب ، والعنة والردة ، وإبائه الإسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة ; فلو جاءت من قبلها : كردتها وإبائها الإسلام ، وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع ، وخيار البلوغ والعتق ، وعدم الكفاءة فإنه لا متعة لها ، لا وجوبا ، ولا استحبابا كما في الفتح كما لا يجب نصف المسمى لو كان ، وخرج ما لو اشترى هو أو وكيله منكوحته من المولى فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو الملك فلذا لا تجب المتعة ولا نصف المسمى ; بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه فإنها واجبة كما في التبيين بحر ( قوله وهي درع إلخ ) الدرع : بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب ، ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر بحر .
وأقول : درع المرأة قميصها والجمع أدرع ، وعليه جرى العيني ، وعزاه في البناية nindex.php?page=showalam&ids=12569لابن الأثير ، فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . والملحفة : بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها . قال فخر الإسلام ، هذا في ديارهم ، أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب كذا في الدراية ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار ، إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة ، ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول كما في البدائع نهر وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة شرنبلالية عن الكمال . وفي البدائع وأدنى ما تكتسي به المرأة وتسر به عند الخروج ثلاثة أثواب . ا هـ .
قلت : ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم إلخ أن يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج تأمل .
ثم رأيت بعض المحشين قال : وفي البرجندي قالوا : هذه في ديارهم : أما في ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب فيزداد على ذلك إزار ومكعب . ا هـ . وفي القاموس : المكعب الموشى من البرود والأثواب ا هـ . أي المنقوش ( قوله لا تزيد على نصفه إلخ ) في الفتح عن الأصل والمبسوط : المتعة لا تزيد [ ص: 111 ] على نصف مهر المثل لأنها خلفه ، فإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز ، وإن كان النصف أقل منها فالواجب الأقل إلا أن ينقص خمسة فيكمل لها الخمسة . ا هـ . وقول الشارح أولا : لو الزوج غنيا ، وثانيا لو فقيرا لم يظهر لي من وجهه بل الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في المتعة ، وهو خلاف ما بعده فليتأمل ( قوله وتعتبر المتعة بحالهما ) أي فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب ، أو فقيرين فالأدنى ، أو مختلفين فالوسط وما ذكره قول الخصاف ، وفي الفتح : إنه الأشبه بالفقه . nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي : اعتبر حالها واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري والإمام السرخسي اعتبر وصححه في الهداية .
قال في البحر : فقد اختلف الترجيح ، والأرجح قول الخصاف لأن الولوالجي صححه وقال عليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة ، وظاهر كلامهم أن ملاحظة الأمرين ، أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة على جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والمبسوط . ا هـ .
وذكر في الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطا لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة . واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق رأيا من الثلاثة .
وأجاب في البحر بأنه موافق للكل ، فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كرباس وسط ، ولو متوسطة فقز وسط ، ولو مرتفعة فإبريسم وسط ، وكذا يقال على القول باعتبار حاله ، وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسط أو غنيين فإبريسم وسط أو مختلفين فقز وسط . ا هـ . وفي النهر : إن حمل ما في الذخيرة على هذا ممكن . واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القز أبدا