( وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها ) في الأصح ، إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها [ ص: 117 ] أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف ، وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر . [ ص: 118 ] وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها
( قوله في الأصح ) أي أصح الروايتين ، لكن صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذة ويشير إليه قول الخانية : وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان . والأصح أنه لا يمنع الخلو وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية ، وقيل يمنع . ا هـ . [ ص: 117 ] وقول الكنز وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات والمنذورات فيكون اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع لأن الإفطار فيه بغير عذر جائز في رواية ، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح فإنه يفيد أن مقابله صحيح ، وكذا قول الهداية وصوم القضاء والمنذر كالتطوع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى ، وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله ينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي . ا هـ . ( قوله أن تصح ) أي الخلوة ، لسقوط الكفارة بشبهة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى الفطر بأكله ناسيا ولا كفارة ط ( قوله وكذا كل ما أسقط الكفارة ) كشرب وجماع ناسيا ونية نهارا ونية نفلا ط ( قوله وصلاة الفرض فقط ) قال في البحر : لا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر حرام فرضا كانت أو نفلا ، فينبغي أن تمنع مطلقا ، مع أنهم قالوا إن الصلاة الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها .
وأغرب منه ما في المحيط أن صلاة التطوع لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر لأنها سنة مؤكدة ، فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر ا هـ فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة وأن الواجبة تمنع الأولى . ا هـ .
قلت : والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونفله لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم . وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة . أما الصوم فظاهر للزوم القضاء والكفارة في فرضه ، بخلاف نفله وما ألحق به لأن الضرر فيه بالفطر يسير لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة . وأما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل ، إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء ، وهذا موجود في نفلها وواجبها ، نعم الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطا لمنع صحة الخلو خفاء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل ، ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما قدمناه فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم ، بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية ، ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات فكان كفرضها ، ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا ، والله تعالى أعلم ( قوله فيما يجيء ) أي من الأحكام ط ( قوله ولو مجبوبا ) أي مقطوع الذكر والخصيتين ، من الجب : وهو القطع . قال في الغاية : والظاهر أن قطع الخصيتين ليس بشرط في المجبوب ، ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع الذكر ح عن النهر .
( قوله أو خصيا ) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى مفعول ، وهو من سلت خصيتاه وبقي ذكره ح ( قوله إن ظهر حاله ) أي إن ظهر قبل الخلوة أن هذا الزوج والخنثى رجل وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء ، وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطء فافهم ( قوله وما في البحر ) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله ، وما في الأشباه ستعرفه ( قوله في النهر ) عبارته : ويجب أن يراد به من ظهر حاله أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله ، ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية ا هـ أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى لأنه قبل التبيين بمنزلة الأجنبي ثم قال في النهر : وأفاد في المبسوط أن يتبين بالبلوغ ، فإن ظهرت فيه علامة [ ص: 118 ] الرجل وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب ، فإن لم يصل إليها أجل كالعنين ، وإن زوج رجلا تبين بطلانه ، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقدير علمت أن ما نقله في الأشباه عن الأصل : لو زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز وإلا فلا علم لي بذلك ; أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره ، والله الموفق . ا هـ .
أي أن ظاهر ما في الأشباه أنه بمجرد وصول الرجل إليه أي وطئه له أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح ولو قبل البلوغ وظهور علامة فيه ، وأن الوطء يحل قبل التبيين ، وأن الخلوة به صحيحة ، وأنه بعد البلوغ قد تبين حاله وقد لا يتبين مع أنه في المبسوط جزم بتبين حاله بالبلوغ ، وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفا فهو صريح في عدم صحة الخلوة قبل التبين لعدم حل الوطء وفيه نظر ، فإن قوله جاز معناه جاز العقد بين بذلك ، فقد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل الوطء ، وقوله وإلا فلا علم لي بذلك : أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم بصحة العقد ولا بعدمها بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى وقول المبسوط إن يتبين بالبلوغ مبني على الغالب ; وإلا فقد صرحوا بأنه قد يبقى حاله مشكلا بعده . كما إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال ; وقد يتبين حاله قبل البلوغ كأن يبول من أحد الفرجين دون الآخر فتصح خلوته .
والحاصل أن تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل الوطء قبله ( قوله لمرض إلخ ) وكذا السحر ، ويسمى المعقود كما سيأتي في بابه عن الوهبانية ( قوله في ثبوت النسب إلخ ) الذي حققه في البحر بحثا ثم رآه منقولا عن الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا في حق تكميل المهر ووجوب العدة . قال : ما سواه فهو من أحكام العقد كالنسب ، أي فإنه يثبت وإن لم توجد خلوة أصلا ، كما في تزوج مشرقي مغربية أو من أحكام العدة كالبقية . والعجب من صاحب النهر حيث تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالفه النظم الآتي .
وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفوائد . لكنه أفاد أن المطلقة قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبه للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ، ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدة ، ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر . قال : ففي هذه الصورة تكون الخصوصية للخلوة ( قوله ولو من المجبوب ) لإمكان إنزاله بالسحاق وسيأتي في باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين ( قوله وفي تأكد المهر ) أي في خلوة النكاح الصحيح ، أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكره المصنف في هذا الباب لحرمة الوطء فيه ، فكان كالخلوة بالحائض ( قوله والعدة ) وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا ط : أي إذا كانت فيه نكاح صحيح ، أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء كما سيأتي ( قوله في عدتها ) متعلق بنكاح والأولى تأخيره بعد قوله وحرمة نكاح الأمة ط