ونقل ح عن حدود البخر في نوع ما لا حد فيه حد لشبهة المحل أن من هذا النوع وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حد فيه لبقاء الملك أو بعده لأن له حق الفسخ فله حق الملك فيها ، وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو للمشتري لأنها لم تخرج عن ملكه بالكلية هـ . قال ح : لا مهر في هذه الأربع ؟ إطلاق الشارح يشعر بذلك ، فليراجع
قلت : أما الأولى فداخلة في مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر ، ومثلها المبيعة بخيار للبائع لأن وطأها يكون فسخا للبيع ، أما المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء في ملك غيره ، وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن مضى البيع فافهم ( قوله صبي نكح إلخ ) في الخانية : المراهق إذا تزوج بلا إذن وليه امرأة ودخل بها فرد أبوه نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حد ولا عقر ; أما الحد فلمكان الصبا ، أما العقر فلأنها إنما زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها ا هـ وكذا لو زنى بثيب وهي نائمة فلا حد عليه ولا عقر أو ببكر بالغة دعته إلى نفسها وأزال عذرتها ، وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صحة أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولى ، ولا مهر عليه بإقراره بالزنى . ا هـ . هندية ملخصا ( قوله وبائع أمته ) أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا حد عليه ولا مهر لأنه من شبهة المحل لكونها في ضمانه ويده ، إذ لو هلكت عادت إلى ملكه والخراج بالضمان ، فلو وجب عليه المهر استحقه ( قوله يسقط ) أي عن المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءا منها ولوالجية ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شيء [ ص: 161 ] ولا خيار له أيضا . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن له الخيار ولوالجية