عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب النكاح
باب نكاح الرقيق
فهرس الكتاب
مطلب في حكم العزل
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
166
جزء
1
2
3
4
5
6
( فلو
باعه سيده بعدما زوجه امرأة
فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء منح
عرض الحاشية
( قوله فالمهر برقبته ) وقيل في ثمنه والأول والصحيح كما في المنية ولو أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف
قهستاني
.
( قوله يدور معه إلخ ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا .
( قوله كدين الاستهلاك ) أي كما لو استهلك مال إنسان عن سيده .
( قوله لكن للمرأة فسخ البيع ) ذكره في البحر بحثا ونقله
المصنف
في المنح عن جواهر الفتاوى حيث
قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة
إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإن كان فلا إلا برضاها وهذا كما قلنا في
العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ
فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر دين . ا هـ . أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة