( قوله فلو وطئ الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق ( قوله فالمهر المسمى له ) أي إن كان وإلا فمهر المثل نهر ، وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى بحر ( قوله لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق ، وبه تملك منافعها ، بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم بحر