( قوله كعدم شهود ) وعدة من كافر ( قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) هو الصحيح كما في المضمرات قهستاني . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز ، وهما مع nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام في النكاح بغير شهود ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في النكاح في عدة الكافر ح . قال في الهداية : nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده . ا هـ .
وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ، ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق . وقيل تجب ، لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح ، فيثبت للزوج الرجعة والنسب . والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية ، وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب لأنهم لم ينقلوا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ، ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك . ا هـ .
وأقره في البحر ، ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي أنه لا يثبت النسب قال : وقد غفل عنه في البحر ، وأنت خبير بأن صاحب الفتح لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك ، وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم