صفحة جزء
( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك ) ( أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) ( كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر ) ( فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) [ ص: 187 ] لعدم المحلية ( وبمرافعة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر ، بخلاف إسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا


( قوله أسلم المتزوجان إلخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر .

( قوله أو في عدة كافر ) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد ، وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة . قال في العناية : وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالإجماع ( قوله معتقدين ذلك ) فلو لم يكن جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد بحر . ونقل بعض المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة . ا هـ .

قلت : والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج المطلق ، فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له ، بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية تأمل ( قوله أقرا عليه ) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما مر ، لكن في البحر والفتح عن المبسوط : إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق بالإجماع ( قوله لأنا أمرنا بتركهم إلخ ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران ، وأما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها .

وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة . ا هـ . ط . أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه فتح : أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة ( قوله محرمين ) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته ، وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا فتح ، وكذا قال في النهر ، وليس الحكم مقصورا على المحرمية ، بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثا إلخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسا في عقدة لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ، ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة لا غير ، ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه . ا هـ . وتمامه فيه ( قوله فرق القاضي ) أما على قولهما فظاهر لأن هذه الأنكحة لها [ ص: 187 ] حكم البطلان فيما بينهم ، وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء بخلاف العدة نهر . وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام . وقال قاضي خان : تبين بدون تفريق القاضي ، ذكره في القنية ( قوله لعدم المحلية ) أي محلية المحرمية وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاء ، وهذا تعليل على قول الإمام كما علمت ( قوله وبمرافعة أحدهما لا يفرق ) أي عنده خلافا لهما ، بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضا . لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار القاضي كالمحكم فتح ( قوله لبقاء حق الآخر ) لأنه لم يرض بحكمنا ( قوله بخلاف إسلامه ) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين كما يفرق بإسلامه . وبيان الجواب على قوله بالفرق ، وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا أحدهما لا يفرق ط ( قوله فإنه يفرق بينهما ) لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها بحر

قلت : لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ، ولعله مما غيره من شرائعهم

التالي السابق


الخدمات العلمية