صفحة جزء
[ فرع ] ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر ، أو بنجس فنجس ، وإن شك فغسله أفضل .


( قوله كسنجاب ) بالكسر : أي جلده ( قوله فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة فيه ما لم يغسل منية ( قوله فغسله أفضل ) ; لأن الأخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج ، ومن هنا قالوا لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها [ ص: 206 ] لقربها من موضع الحدث وتجوز ; لأن الأصل الطهارة ، وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل ، وتمامه في الحلية . ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها ، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء رطبا ويابسا . ا هـ .

أقول : ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها .

التالي السابق


الخدمات العلمية