( قوله بلا فرق إلخ ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما هو للصحبة والمؤانسة دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج بحر .
( قوله ومريض ) قال في البحر : ولم أر كيفية قسمه في مرضه حيث كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا . ا هـ . ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى ، فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها نهر . قلت : وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا حتى لا ينافي ما يأتي من أنه لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى ( قوله وصبي دخل بامرأته ) الذي في البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية . قال في البحر : لأن وجوبه لحق النساء ، وحقوق العباد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب .
وفي الفتح : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويدور ولي الصبي به على نسائه ، وظاهره أنه لم يطلع على شيء عندنا ، وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به . ا هـ . قال الخير الرملي : وقيد في الخانية الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره ، وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك . ا هـ . ( قوله وبالغ لم يدخل ) ومثله ما لو دخل بالأولى ح ( قوله بحر بحثا ) راجع إلى قوله وبالغ لم يدخل . قال في البحر : وفي المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها . ا هـ . ، وظاهره أن القسم على البالغ لغير المدخول بها لأن في كونه معها فائدة ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة الصبي . ا هـ .
قلت : يظهر لي أن دخول الصبي غير قيد ، وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول وحصول الصحبة والاستئناس به ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول ، بل قال والمراهق والبالغ في القسم سواء ، فقوله في المحيط وإن لم يدخل أي لم يبلغ هذا السن بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معها إذ لا شك أن لها فائدة في كون المراهق معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها . وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة الخانية ، وهو شامل لما بعد الدخول وقبله لأن سبب وجوبه عقد النكاح كما في البدائع ، فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنها وإلا فهو ظالم لها [ ص: 205 ] قوله ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء : أي لا يخاف منها الزوج ، بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها ، وإلا فهي في حكم الناشزة ( قوله يمكن وطؤها ) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة . قال الخير الرملي في حاشية المنح : بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها ، فاعلم ذلك ولا تغتر بما في كثير من نسخ المنح لا يمكن وطؤها فإنه خطأ . ا هـ . ( قوله ومحرمة ) أي بحج أو عمرة أو بهما ( قوله ومظاهر ) بفتح الهاء ، وقوله ومولى بضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء ، وقوله منها تنازعه كل من مظاهر ومولى ح ( قوله ومقابلاتهن ) أي مقابل ما ذكر من قوله وحائض إلخ ط ( قوله رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف : أي وكذا مطلقة طلقة رجعية ح . [ تنبيه ]
قال في النهر : ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة ، والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل . وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم أنه لمجرد الإيناس ودفع الوحشة ، وفي المحبوسة تردد . وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها . ا هـ . واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة ، ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى . ا هـ . زاد بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام لأنها معتدة للغير ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها .
وكذا المحبوسة لأن في وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس