( قوله وللأمة إلخ ) أي إذا كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بوأها السيد منزلا ، ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره ( قوله أما النفقة ) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن ( قوله فبحالهما ) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء ، أو فقيرين فنفقة الفقراء ، أو مختلفين فالوسط ، وهذا هو المفتى به كما مر ، وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم