( قوله ولو بين الحربيين ) قال في البحر : وفي البزازية والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء ، حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم . ا هـ . ح ( قوله وإن قل ) أشار به إلى نفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30073لا تحرم المصة والمصتان } وقول عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=108210كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قيل : له إن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين ، فقال قضاء الله خير من قضائه . قال تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد ، وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به . وأما ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا ، حتى إن من لم يبلغه كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض ، وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل ، وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما .
ثم قال : والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة ، وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا ا هـ [ ص: 213 ] وفي البحر عن الخانية : يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه ( قوله ثم لم يدر ) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة ( قوله إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسرها . ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط ( قوله ولم يشهد بذلك ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل ( قوله جاز ) هذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح وهذه المسألة خارجة عن قاعدة : الأصل في الإرضاع التحريم ، ومثلها ما لو اختلطت الرضيعة بنساء يحصرن وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق فيها ; كذا أفاده في الأشباه ( قوله أمومية ) بالرفع فاعل يثبت .
قال القهستاني : والأمومة مصدر هو كون الشخص أما . ا هـ . ( قوله وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر . وأما إذا كان اللبن من زنا ففيه خلاف سيذكره الشارح ; ويأتي الكلام فيه ( قوله له ) أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أي لأنه مصدر معناه كونه أبا ط ( قوله كما سيجيء ) أي في قوله طلق ذات لبن ح