( وتجب رجعتها ) على الأصح ( فيه ) أي في الحيض رفعا للمعصية [ ص: 234 ] ( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها ، قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره مجتبى والنفاس كالحيض جوهرة .
( قوله وتجب رجعتها ) أي الموطوءة المطلقة في الحيض ( قوله على الأصح ) مقابله قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ، ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=34993مر ابنك فليراجعها } حين طلقها في حالة الحيض ، فإنه يشتمل على وجوبين : صريح وهو الوجوب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نائب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالمبلغ ، وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة ، وتمامه في الفتح ( قوله رفعا للمعصية ) بالراء ، وهي أولى من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا [ ص: 234 ] وقعت ، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن .
( قوله فإذا طهرت طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه ، وهو موافق لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب ، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية . ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي ، كذا في البحر والمنح ، وعبارة المصنف تحتمله . ا هـ . ح . ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=108213مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل } بحر . قال في الفتح : ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه ، وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل .
فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية . ا هـ . وقد يقال : هذا ظاهر على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني بحر قلت : وفيه نظر ، فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من حديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه ، فتأمل ( قوله قيد بالطلاق ) أي في قوله أو في حيض موطوءة ، والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احتراز عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر ( قوله لأن التخيير إلخ ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض وكذا لو اختارت نفسها قال في الذخيرة عن المنتقى : ولا بأس بأن يجلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره ولا بأس بأن يخيرها في الحيض ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض ، ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض . ا هـ . وفي البدائع : وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذا امرأة العنين ا هـ وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج .
والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال ، لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به . وفي الفتح : من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية : لو قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قول لا يكره لأنها مضطرة ، فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها . ا هـ . ( قوله لا يكره ) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة لأن الحيطة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة ولا بالاختيار والخلع قد رضيت بذلك رحمتي . وفيه أنه لا يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط ، وبأن التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنه لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض ، والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي ، هذا ما ظهر لي فتأمل .
( قوله والنفاس كالحيض ) قال في البحر ، ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة