صفحة جزء
( أو مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف . وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح بزازية


( قوله أو مريضا ) أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ط ( قوله أو كافرا ) أي وقد ترافعا إلينا لأنه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في نكاح الكافر ط .

( قوله لوجود التكليف ) علة لهما ، وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط ( قوله فكالنكاح ) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح ; فلو حلف لا يطلق فطلق فضولي ، إن أجاز القول حنث ، وبالفعل لا بحر . والإجازة بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعدما طلق الفضولي كما أفاده في النهر ، لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق ، بخلاف النكاح وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه . ا هـ .

قلت : وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل ، فلا ينافي ما في النهر تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية