صفحة جزء
[ ص: 246 ] ( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث ، وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا .


[ ص: 246 ] مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء ( قوله واعتبار عدده بالنساء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ترفعه . وقال الترمذي : حديث غريب ; والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وفي الدارقطني قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون وتمامه في الفتح ; وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن . ( قوله مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية