[ ص: 246 ] مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء ( قوله واعتبار عدده بالنساء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترفعه . وقال الترمذي : حديث غريب ; والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون وتمامه في الفتح ; وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن . ( قوله مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط .