( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا [ ص: 252 ] أو نوى ) يعني بالصدر لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتين لو مدخولا بها كقوله : أنت طالق أنت طالق زيلعي ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا فثلاث ) لأنه فرد حكمي ( ولذا ) كان ( الثنتان في الأمة ) وكذا في حرة تقدمها واحدة جوهرة ، لكن جزم في البحر أنه سهو ( بمنزلة الثلاث في الحرة ) .
( قوله وفي أنت الطلاق أو طلاق إلخ ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل [ ص: 252 ] بعده مصدر كذلك ( قوله يعني بالمصدر إلخ ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين . ( قوله وقعتا رجعيتين ) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني ، وبه قال أبو جعفر . ومقتضى الإطلاق عدم الصحة ، وبه قال فخر الإسلام ، وأيده في الفتح . وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب ( قوله لو مدخولا بها ) وإلا بأنت بالأول فيلغو الثاني ( قوله أو ثنتين ) أي في الحرة ( قوله لأنه صريح مصدر ) علة لقوله أو ثنتين ، يعني أن المصدر من ألفاظ الواحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما نهر ( قوله لأنه فرد حكمي ) لأن الثلاث كل الطلاق فهي الفرد الكامل منه ، فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط ( قوله ولذا كان ) أي للفردية الحكمية ( قوله لكن جزم في البحر أنه سهو ) حيث قال : وأما ما في الجوهرة من أنه إذا تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع ثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى فسهو ظاهر . ا هـ . ونظر فيه صاحب النهر ، بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث ، وإذا لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا . ا هـ . ح أقول : إن كان المراد أنه نوى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لم يخرج بذلك عن نية الثنتين وذلك عدد محض لا تصح نيته ، وإن كان المراد أنه نوى الثلاث التي من جملتها الأولى فهو صحيح لأن الثلاث فرد اعتباري . قال في الذخيرة : ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها : أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته ، ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان ا هـ فافهم . [ فرع ] في البزازية قال لامرأتيه : أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعليه الفتوى .