( قوله كأنت طالق ) وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم الإشارة العائد إليها أو باسمها العلمي ونحو ذلك ، وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به عن جملتها وضعا ، والمراد بقوله أو إلى ما يعبر به عنها ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز كرقبتك ، وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما في الفتح ، وهو أظهر مما في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كما في البحر لأن الروح بعض الجسد وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا تدخل فيه الأطراف ، أفاده في النهر ( قوله كالرقبة إلخ ) فإنه عبر بها عن الكل في قوله تعالى { فتحرير رقبة } والعنق في { فظلت أعناقهم لها خاضعين } لوصفها بجمع المذكر الموضوع للعاقل والعقل للذوات لا للأعضاء ، والروح في قولهم : هلكت روحه أي نفسه ، ومثلها النفس كما في { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ( قوله الأطراف إلخ ) أي اليدان والرجلان والرأس ، وهذه التفرقة بين الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الإصلاح ، وعزاها الرحمتي إلى الفائق nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري والمصباح ، ورأيت في فصل العدة من الذخيرة قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه . ( قوله والفرج ) عبر عن الكل في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32404لعن الله الفروج على السروج } قال في الفتح إنه حديث غريب جدا ( قوله والوجه والرأس ) في قوله تعالى { كل شيء هالك إلا وجهه } { ويبقى وجه ربك } أي ذاته الكريمة ، وأعتق رأسا ورأسين من الرقيق ، وأنا بخير ما دام رأسك سالما ، يقال مراده به الذات أيضا فتح . قال في البحر : وفي الفتح من كتاب الكفالة : ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما إذا كفل بعينه قال nindex.php?page=showalam&ids=13902البلخي : لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي به البدن والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل ، يقال : عين القوم ، وهو عين في الناس ، ولعله لم يكن معروفا في زمانهم أما زماننا فلا شك في ذلك . ا هـ . ( قوله وكذا الاست إلخ ) قال في البحر : فالاست وإن كان مرادفا للدبر لا يلزم [ ص: 257 ] مساواتهما في الحكم لأن الاعتبار هنا لكون اللفظ يعبر به عن الكل ، ألا ترى أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا كحكمه في التعبير . ا هـ . والحاصل أن الاست والفرج يعبر بهما عن الكل فيقع إذا أضيف إليهما ، بخلاف مرادف الأول وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل ، ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكم لكن أورد في الفتح أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج : أي لعدم اشتهار التعبير به عن الكل ، وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى { ذلك بما قدمت يداك } أي قدمت ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى ترد } ا هـ . قلت : قد يجاب بأن المعتبر الأول ، لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع الناس بل في عرف المتكلم في بلده مثلا ، فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل ، ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر ثم رأيت في كلام الفتح ما يفيد ذلك حيث قال : ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار كونه معبرا به عن الكل لا باعتبار نفسه مقتصرا ، ولذا لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا . قال الحلواني : لا يبعد أن يقال : لا يقع لكن ينبغي أن يكون ذلك ديانة . وأما في القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق ، ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في الآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع لأن الطلاق مبني على العرف ، ولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع ا هـ فقد قيد الوقوع قضاء في الإضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا كان التعبير به عن الكل متعارفا ، وصرح أيضا بقوله وتعارف قوم التعبير بها أي باليد ، فأفاد عند عدم تعارف ذلك عندهم لا يقع مع أن التعبير بالرأس واليد عن الكل ثابت لغة وشرعا والله تعالى أعلم ( قوله والدم ) كان المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي ، وأما ذكر البضع والدبر هنا فلذكر مرادفهما ح ( قوله كنصفها وثلثها إلى عشرها ) وكذا لو أضافه إلى جزء من ألف جزء منها كما في الخانية لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره هداية قال ط ( إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق ) . وقال شيخي زاده : أنه يقع في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل ( قوله لعدم تجزئه ) علة لقوله أو إلى جزء شائع منها ط ، وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الأصبع مثلا ، فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفا عن الهداية