مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله وبقوله أنت إلخ ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله يقع عند طلوع الصبح ) أي الفجر الصادق لا الكاذب ، ولكونه أخص من الفجر عبر به . ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم بحر ( قوله وصح في الثاني نية العصر ) لأنه وصفها به في جزء منه بحر ( قوله أي آخر النهار ) تفسير مراد . والظاهر أنه لو أراد وقت الضحوة أو الزوال صدق كذلك ط ( قوله قضاء ) وقالا : لا تصح كالأول ، ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة . والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة . وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر إلا بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة ، وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه ، بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط ، فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء ، وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة أو في يومها ، وتمامه في البحر والنهر . [ ص: 265 ] قلت : وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة وفي يومها ( قوله أو في شعبان ) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف فتح .