( ولو ) كان الزوج ( مريضا لا ترث منه ) لوقوعه وهي أمة فلا ترث مبسوط
( قوله ولو علق إلخ ) أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد : إذا جاء الغد فأنت حرة ، وقال الزوج : إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط . ( قوله بمجيء الغد ) أي مثلا إذ المدار اتحاد المعلق عليه ، أفاده ط ( قوله لا رجعة له ) أي اتفاقا في رواية ، وفي رواية أن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد له الرجعة لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان نزول الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة . ولهما أن زمان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد . ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفه التطليقتان وهي حرة ، بخلاف المسألة الأولى لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده ، وتمامه في النهر ( قوله في المسألتين ) أي اتفاقا بحر عن المحيط ( قوله ثلاث حيض ) أي إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل ط . ( قوله احتياطا ) متعلق بالمسألة الثانية فقط ح يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية لأن مقتضى الطلاق عليها وهي أمة أن تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين ، لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط ، ولعل وجهه أنها وإن طلقت في حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرة لأن الطلاق وإن كان علة [ ص: 274 ] لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها في الرتبة تأمل . أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهر لأن وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق من كل وجه ، ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر ( قوله ولو كان الزوج مريضا ) أي وقت التعليل ( قوله لا ترث منه ) إنما يظهر في الصورة الثانية ط ، ويدل عليه التعليل . أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما مر والطلاق رجعي ، فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق رجعي فترث منه ( قوله لوقوعه ) أي الطلاق وهي أمة أي والأمة لا ترث ، فلا يتحقق الفرار . قال في النهر . ومقتضى ما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن ترث ا هـ أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرة ويملك الرجعة فترث ، وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى