صفحة جزء
[ ص: 291 - 292 ] ( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة ، وكذا لو قال بينكن تطليقات أو ثلاث أو أربع ، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا ; ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة خانية . وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق ، ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها .


( قوله قال لنسائه إلخ ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض الطلقة طلقة كما مر فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها ، وفي طلقتين نصف طلقة ، وفي ثلاث أرباع طلقة ، وفي أربع طلقة كاملة ( قوله فتطلق كل واحدة ثلاثا ) أي في التطليقتين ، فيقع على كل واحدة منهن طلقتان ، كذا في كافي الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر ( قوله يقع على كل واحدة طلاقان إلخ ) لأنه يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع طلقة ، وفي الست طلقة ونصف ، وفي السبع طلقة وثلاث أرباع ، وفي الثمان طلقتان ، وهذا حيث لا نية له كما في الكافي والفتح احترازا عما إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث ( قوله ثلاثا ) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن ، فيقع على كل طلقة ثالثة ( قوله ومثله ) أي مثل بين . قال في الفتح : فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع تطليقتان . ا هـ . وتمامه فيه عند قوله في الباب السابق : ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة ( قوله امرأتي طالق امرأتي طالق ) مثله ما لو قال وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة ( قوله لصحة تفريق الطلاق إلخ ) كذا علل في البحر بعد نقله المسألة عن الذخيرة أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية بسبب العدة ، فله إيقاع الطلاقين عليها ، بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها بالثاني كما لو كان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ، فلا تصح إرادتها بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلاه قريبا عن البزازية .

بقي ، ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحه ، فإن أرادها بالطلاقين صح ، وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنها لم تبق امرأته ، بل الثانية امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية