( قوله أعاد من آخر احتلام إلخ ) لف ونشر مرتب . وفي بعض النسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام ; لأن [ ص: 220 ] النوم سببه كما نقله في البحر ( قوله ورعاف ) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له ولأجل هذا - والله تعالى أعلم - روى ابن رستم أن الدم لا يعيد فيه ; لأن دم غيره قد يصيبه فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده ، بخلاف المني ; لأن مني غيره لا يصيب ثوبه فالظاهر أنه منيه ، فيعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم . واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر وقوله فالظاهر أن الإصابة إلخ لا يظهر في الجاف ط . وفي السراج : لو وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح . ا هـ .
قلت : وهذا يشمل الدم ، فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا تأمل ( قوله لو منتفخة أو ناشفة إلخ ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام : وينبغي على قياس ما سبق تقييده بكونها منتفخة أو ناشفة وإن لم يكن أعاد يوما وليلة . ا هـ .