( قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا ) إن شاء الله أو أنت حر وحر إن شاء الله طلقت ثلاثا وعتق العبد ( عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) لأن اللفظ الثاني لغو ، ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو ، بخلاف قوله حر حر أو حر وعتيق لأنه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء ( وكذا ) يقع الطلاق بقوله ( إن شاء الله أنت طالق ) فإنه تطليق عندهما [ ص: 372 ] تعليق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لاتصال المبطل بالإيجاب فلا يقع كما لو أخر ، وقيل الخلاف بالعكس ، وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء ، فإن أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر والشرنبلالية والقهستاني وغيرها فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف [ ص: 373 ] بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق ، لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر
( قوله لأنه توكيد ) راجع لقوله حر حر قال في الفتح : وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله ا هـ وقوله وعطف تفسير راجع لقوله حر وعتيق ، ففيه لف ونشر مرتب ، وإنما لم يجعل : حر وحر من عطف التفسير لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول كما في الفتح .
( قوله فإنه تطليق إلخ ) اعلم أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عندهما : أي رفع لحكم الإيجاب السابق وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تعليق ، ولهذا شرط كونه متصلا كسائر الشروط .
ولهما أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى فكان إبطالا ، بخلاف بقية الشروط ، وعلى كل لا يقع الطلاق في مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى ، نعم تظهر ثمرة الخلاف في مواضع .
منها ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب ، كإن شاء الله أنت طالق . فعندهما لا يقع لأنه إبطال فلا يختلف . وعنده يقع لأن التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجوبها .
ومنها ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال كما يأتي ، هذا ما قرره الزيلعي وابن الهمام وغيرهما ، ومثله في متن مواهب الرحمن حيث قال : ويجعل : أي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن شاء الله للتعليق وهما للإبطال وبه يفتي . فلو قال : إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقع على الأول ويلغو على الثاني ا هـ لكن ذكر في متن المجمع عكس ذلك حيث قال : وإن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقا وهما تطليقا ، وحمله في البحر على ما تقدم وفيه نظر ، فإن مقابلة التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القائل بالتعليق والوقوع على قولهما ، [ ص: 372 ] على أنه صرح بذلك صاحب المجمع في شرحه ولا يخفى أن صاحب الدار أدرى ، وصرح بذلك أيضا في شرح درر البحار حيث ذكر أولا أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يجعله تعليقا لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه ، ثم قال : وجعلاه تنجيزا لما انتفى رابط الجملتين وهو الفاء بقي قوله أنت طالق منجزا . ا هـ .
وقال في التتارخانية : وإن قال إن شاء الله أنت طالق بدون حرف الفاء فهذا استثناء صحيح في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . وفي الولوالجية : وبه نأخذ . وفي المحيط : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن أراد به الاستثناء ، وذكر الخلاف على هذا الوجه في nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري . وفي الخانية لا تطلق في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وتطلق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد والفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ا هـ ومثله وفي الذخيرة . وذكر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن الزيلعي وغيره .
والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج على قوله ، فقيل تلزم الفاء في الجواب كما في بقية الشروط فيقع بدونها ، وقيل لا فلا يقع وإن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا قائل بأنها إبطال .
واختلف في التخريج على قوله ، فقيل إنما تكون إبطالا وإن صح الربط بوجود الفاء في الجواب ، فلو حذفت في موضع وجوبها وقع منجزا وهو معنى كونها حينئذ للتطليق ، وقيل إنها عنده للإبطال مطلقا فلا يقع وإن سقطت الفاء . وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقيل مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقيل مع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وبهذا ظهر أن ما في البحر من أنه على القول بالتعليق لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاء خلافا لما توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظر لما علمت من اختلاف التخريج وظهر أيضا أن ما في الفتح من أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قائل بأنها للإبطال وأنه صرح في الخانية بذلك ، فهو مخالف لما سمعته على أن الذي رأيته في الخانية التصريح بأنها عنده للتعليق ، وكذا ما فيه من أن ما في شرح المجمع غلط ، وتبعه في النهر ، فهو بعيد لما علمت من موافقته لعدة كتب معتبرة ، ولتصريح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري به بل هو أحد قولين ، وقد خفي هذا على صاحب الفتح والبحر والنهر وغيرهم ، فاغتنم تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام ( قوله لاتصال المبطل بالإيجاب ) علة لقوله تعليق كما مر عن شرح درر البحار ، والمراد بالمبطل لفظ إن شاء الله فإنه استثناء صحيح وإن سقطت الفاء من جوابه كما مر عن التتارخانية فيلغو الإيجاب وهو قوله أنت طالق ، فلا يقع .
واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الربط . وأجاب الرملي بما في الولوالجية من أن المقصود منه إعدام الحكم لا التعليق ، وفي الإعدام لا يحتاج إلى حرف الجزاء ، بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق لأن المقصود منه التعليق فافترقا ا هـ .
قلت : وهذا على أحد التخريجين ، وهو ما مشى عليه في المجمع وغيره . أما على التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الفاء وهو ما في الزيلعي وغيره فيقع كما مر فافهم ( قوله وقيل الخلاف بالعكس ) يعني الخلاف في أن التعليق بالمشيئة هل هو إبطال أو تعليق لا في مسألة المتن : أي فقيل إنه إبطال عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تعليق عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ولم يذكر هذا القائل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، ويحتمل إرادة الخلاف في مسألة المتن : أي قيل إنه يقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا عندهما كما مر عن الزيلعي وغيره فافهم ( قوله وعلى كل إلخ ) أي سواء قيل إن التعليق أو الإبطال قول أبي يوسف أو قول غيره .
فالمفتى به عدم الوقوع ، فما مشى عليه المصنف خلاف المفتى به ( قوله لم يقع اتفاقا ) إذ لا شك حينئذ في صحة التعليق ( قوله وثمرته إلخ ) هذا الضمير لا مرجع له في كلامه لأنه راجع إلى أنه لو أخر الشرط وقال [ ص: 373 ] أنت طالق إن شاء الله تعالى أو قدمه ، وأتى بالفاء في الجواب ، فهو إبطال عندهما تعليق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقدمنا أن ثمرة الخلاف تظهر في مواضع منها مسألة المتن ، وهي ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب كما قررناه سابقا ومنها هذه ، وبيانها ما في الخانية حيث قال : ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله طلقت امرأته في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا تطلق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأن على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنت طالق إن شاء الله يمين لوجود الشرط والجزاء ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ليس بيمين ا هـ أي لأنه عنده للإبطال وقدمنا أن الفتوى عليه ، وبما ذكرناه علم أن الضمير في قوله وقاله راجع إلى ما لو أخر الشرط كأنت طالق إن شاء الله أو قدمه وأتى بالفاء الرابطة كإن شاء الله فأنت طالق ( قوله أو برضاه ) الرضا ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن معه محبة ط ( قوله لأن الباء للإلصاق ) أي هو المعنى الحقيقي لها فيلتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة وهي غيب لا يطلع عليها فلا تطلق بالشك ط ( قوله وإن أضافه ) أي بالباء ( قوله أي المذكور ) جواب عن المصنف حيث أفرد الضمير ومرجعه متعدد ط ( قوله فيقتصر على المجلس ) أي مجلس علمه ، فإن شاء فيه طلقت وإلا خرج الأمر من يده ( قوله كما مر ) أي في فصل المشيئة ح