صفحة جزء
( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( بحكم القاضي ، وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم


( قوله إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ) أي فلا يصدق في إرادة التعليق والظاهر أنه يصدق ديانة تأمل ( قوله وإن قال ذلك ) أي المذكور من الألفاظ العشرة ( قوله في الوجوه كلها ) أي سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد ( قوله لأنه للتعليل ) أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار فتح أي والإيقاع لا يتوقف على وجود علته كما مر ، فلا يرد أن المشيئة ونحوها غير معلومة ; ولا كون محبة الله تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى ( قوله لأن في بمعنى الشرط ) فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فتح قيل وفي قوله بمعنى الشرط إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى يقع الطلاق بعده ، بل يقع معه . وتظهر الثمرة فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق ، كما لو قال مع نكاحك ، بخلاف إن تزوجتك تلويح : أي لأن الطلاق لا يكون إلا متأخرا عن النكاح ( قوله فإنه يقع في الحال ) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال لأنه يعلم ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا زيلعي ( قوله إن نوى بها ضد العجز ) أي نوى حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكون تعليقا بأمر موجود ، أما لو نوى بها التقدير فلا يقع لأنه تعالى قد يقدر شيئا وقد لا يقدره

التالي السابق


الخدمات العلمية