( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان ، وفي الاثنتين واحدة ، وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن استثناء الكل باطل [ ص: 375 ] إن كان بلفظ الصدر أو مساويه ، وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجيء في الإقرار
( قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ) شروع في استثناء التحصيل بعد الفراغ من استثناء التعطيل كما ذكره القهستاني .
مطلب أحكام الاستثناء الوضعي
وفي البحر : الاستثناء نوعان : عرفي وهو ما مر من التعليق بالمشيئة ، ووضعي وهو المراد هنا ، وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر . ويبطل بخمسة : بالسكتة اختيارا وبالزيادة على المستثنى منه ، وبالمساواة ، وباستثناء بعض الطلقة ، وبإبطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا كما في الخانية ا هـ ملخصا : أي لأن إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو .
وفي الفتح عن المنتقى أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عنده لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا . وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستا إلا أربعا ; ولو قال ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين طولب بالبيان ، فإن مات قبله طلقت واحدة هو الصحيح ، وفي رواية ثنتين ( قوله وفي الاثنتين واحدة ) عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يصح ، وهو قول طائفة من أهل العربية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتحقيق ذلك في الفتح ( قوله لأن استثناء الكل باطل ) هذا مقيد بما إذا لم يكن [ ص: 375 ] بعده استثناء يكون جبرا للصدر ، فإن كان صح ، وعلى هذا تفرع ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة ; ولو قال إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان نهر ، وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه ، وإنما بطل استثناء الكل لأنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما به والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لأنه رجوع بعد التقرر كما قيل ، وإلا لصح فيما يقبل الرجوع ; كما لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي أفاده في الفتح ( قوله إن كان بلفظ الصدر ) أي كما مثل به في المتن وكقوله نسائي طوالق إلا نساء وعبيدي أحرار إلا عبيدي كما في البحر ح
وفي الفتح : ولو قال واحدة وثنتين إلا ثنتين أو قال ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع الثلاث وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة لأنه في الأوليين إخراج الثنتين من الثنتين أو من الواحدة ، وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح ، بخلاف ما لو قال واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتين ، والأصل أن الاستثناء إنما ينصرف إلى ما يليه ، وإذا تعقب جملا فهو قيد للأخيرة منها . ا هـ . ( قوله أو مساويه ) نحو : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة ، وأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة ، ونحو أنتن طوالق إلا زينب وعمرة وهندا وليس له رابعة ، وأنتم أحرار إلا سالما وغانما وراشدا وليس له رابع . ا هـ . ح ، ( قوله صح ) أي صح الاستثناء في هذه الأمثلة وكذا قوله كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلق ، لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صيغي بحر ، يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة المستثنى منه ، فإن عمت المستثنى وغيره وضعا صح الاستثناء فإن كل امرأة يعم في الوضع هذه وغيرها ، وكذا لفظ نسائي يعم المسميات وغيرهن ، بخلاف أنتن فإنه لا يعم غير المسميات المخاطبات ، وبخلاف ما إذا لم يكن فيه عموم أصلا ، ومنه ما في الفتح حيث قال : ولو قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شيء ا هـ وكذا ما في البحر : لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة تقع الثلاث ، وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه ليس معه غيره وكذا هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال : أنتن طوالق إلا هذه صح الاستثناء . ا هـ .