وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( رجعتك ) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة [ ص: 399 ] ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا ، أو نائما ، أو مكرها أو مجنونا ، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية .
( قوله : وتصح مع إكراه إلخ ) قال في البحر : ومن أحكامها أنها لا تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا تعليقا بالشرط ، كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك ، أو إن دخلت الدار فقد راجعتك ، وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطإ كالنكاح كذا في البدائع ط . وفي القنية : لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك بحر ( قوله : وهزل ولعب ) فسرهما في القاموس بضد الجد أفاده ط ( قوله : وخطأ ) كأن أراد أن يقول : اسقني الماء فقال راجعت زوجتي ( قوله : بنحو راجعتك ) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط ، وهذا بيان لركنها وهو قول ، أو فعل .
والأول قسمان : صريح كما مثل ، ومنه النكاح والتزويج كما يأتي ، وبدأ به لأنه لا خلاف فيه . وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي ، فلا يصير مراجعا إلا بالنية أفاده في البحر والنهر ( قوله : راجعتك ) أي في حال خطابها ، مثله : راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا ، ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح ( قوله : ورددتك ومسكتك ) قال في الفتح : وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان ، وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي ، أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول . ا هـ . ( قوله : وبالفعل ) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم ، نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي ( قوله : مع الكراهة ) الظاهر أنها تنزيه كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي ، ويؤيده قوله في الفتح - عند الكلام على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحرمة الوطء - : إنه عندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها . ا هـ .
ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذاك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي ويؤيده أيضا قوله : في الفتح [ ص: 399 ] والمستحب أن يراجعها بالقول فافهم ( قوله : بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) بدل من " الفعل " بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء في الدبر ولذا عطفها المصنف على قوله بكل ، فليس مراده الحصر بما يوجب حرمة المصاهرة فافهم ، وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل ( قوله : كمس ) أي بشهوة كما في المنح ، ويفيده قوله : بما يوجب حرمة المصاهرة ح . قال في البحر : ودخل الوطء ، والتقبيل بشهوة - على أي موضع كان ، فما أو خدا ، أو ذقنا ، أو جبهة ، أو رأسا - ، والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة - ، والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة - ، وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة ، أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه مكروه كما في الولوالجية . وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة . ا هـ . وفي المحيط : ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة . ا هـ . ( قوله : ولو منها اختلاسا ) خلست الشيء خلسا من باب ضرب : اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك مصباح .
قال في البحر : ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه ، أو بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه ، أو فعلته اختلاسا ، أو كان نائما أو مكرها ، أو معتوها ، أما إذا ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة إلا ( قوله : إن صدقها إلخ ) قال في الفتح : هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة ، فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ، ولا تقبل البينة على الشهوة لأنها غيب كذا في الخلاصة . ا هـ . قلت : لكن مر في محرمات النكاح متنا وشرحا : وإن ادعت الشهوة في تقبيله ، أو تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي ، إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته فيعانقها لقرينة كذبه ، أو يأخذ ثديها ، أو يركب معها ، أو يمسها على الفرج ، أو يقبلها على الفم . ا هـ .
ومقتضاه أنها لو مست فرجه ، أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبها وأنه تقبل البينة على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك ويأتي تمامه فتأمل ( قوله : ورجعة المجنون بالفعل ) أي إذا طلق رجعيا ثم جن . قال في الفتح ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول ، وقيل بالعكس وقيل بهما . ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، واقتصر عليه البزازي . قال في البحر : ولعله الراجح لما عرف أنه مؤاخذ بأفعاله دون أقواله . علله في الصيرفية بأن الرضا ليس بشرط ، ولهذا لو أكره على الرجعة بالفعل يصح . ا هـ .