[ ص: 401 ] ( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة ، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل شمني .
( قوله : لئلا تنكح غيره ) أولى من قول الهداية لئلا تقع في المعصية إذ لا معصية فيه مع عدم علمها بالرجعة وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك السؤال لما فيه من إيجاب السؤال عليها ، وإثبات المعصية بالعمل لما ظهر عندها ، وتمامه في الفتح ( قوله : فرق بينهما ) أي إذا ثبتت المراجعة بالبينة ، وقوله وإن دخل : أي الزوج الثاني ، وقوله : في الفتح دخل بها الأول أولا لعله من تحريف النساخ ، أو سبق قلم إذ لا رجعة مع عدم دخول الأول كما لا يخفى .