( قوله : وندب الإشهاد ) احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها ، وإن لم يشهد صح ، والأمر في قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل } للندب زيلعي ( قوله : ولو بعد الرجعة بالفعل ) لما في البحر عن الحاوي القدسي : وإذا راجعها بقلبه ، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا ا هـ أي الإشهاد على القول ، فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها كما أشير إليه في الظهيرية در منتقى .
قال في البحر : وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين : سني وبدعي . فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ، ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ا هـ . قلت : وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا . قال الرحمتي : والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما ( قوله : بلا إذنها ) حقه أن يقول بلا إيذانها : أي إعلامها إذ لا يكره دخوله إذا لم تأذن له . وعبارة الكنز حتى يؤذنها . قال في البحر : أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل ، أو بالتنحنح أو بالنداء ونحو ذلك ( قوله : وإن قصد رجعتها ) خلافا لما في الهداية وغيرها من التقييد بعدم قصدها ، ولذا قال في البحر : أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أو لا ، فإن كان الأول فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد ، وهو مكروه من جهتين كما قدمناه ، وإن كان الثاني فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها ، بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم يطلقها وذلك إضرار بها ا هـ وقوله : وهو مكروه من جهتين أي لكونها رجعة بالفعل وبدون إشهاد والكراهة تنزيهية فيهما كما علمت ، وبه اندفع ما في الشرنبلالية .