( و ) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه الهرة البرية ( وشارب خمر فور شربها ) ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور أكل فأرة نجس ) مغلظ .
( قوله وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل ، والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف . قال الزيلعي : ولا يجوز عطفه على المجرور قبله ; لأنه يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر ( قوله وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك سراج ( قوله فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ، ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه أثر الخمر من طعم أو ريح . ا هـ حلية ( قوله لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه ( قوله ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل . وفي أنجاس التتارخانية عن الحاوي : وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا . ا هـ أي ; لأنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري ( قوله فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه منية ، ولا ينجس عندهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ينجس ; لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء ، وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية ( قوله مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل ، والذي يظهر ترجيح الأول بحر .