وما هو بالحديث المترجم
أي وما الحديث عنها ( قوله : صح بالمصادقة ) لأن النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة أولى بحر . وظاهره ولو كانا كاذبين ، ولا يخفى أن هذا حكم القضاء ، أما الديانة فعلى ما في نفس الأمر ( قوله : وإلا لا يصح ) أي ما ادعاه من الرجعة لأنه أخبر عن شيء لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره ، فكان القول لها بلا يمين لما عرف في الأشياء بحر : أي الآتية في كتاب الدعوى حيث قال المصنف هناك : ولا تحليف في نكاح ورجعة وفي إيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة ا هـ أي السبعة الأولى ، وهذا قولهما أما الأخيران فلا تحليف اتفاقا ( قوله : ولذا ) أي لكونه لا يقبل .