( قوله : فصدقه السيد وكذبته ) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا ، ولو كذباه لا تثبت اتفاقا ط عن النهر ( قوله : ولا بينة ) فلو أقامها تثبت الرجعة .
[ ص: 403 ] نهر ( قوله : فالقول لها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) وقالا : القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه فيقبل ، كما لو أقر عليها بالنكاح . وله أن حكم الرجعة من الصحة وعدمها مبني على العدة من قيامها وانقضائها وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلا ، وإنما قبل قوله : في النكاح لانفراده به ، بخلاف الرجعة نهر ( قوله : على الصحيح ) أي عند الكل . قال في الفتح : إن القول للمولى بالاتفاق ، وقوله : على الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف أيضا . ا هـ . ( قوله : لظهور إلخ ) قال في النهر : والفرق nindex.php?page=showalam&ids=11990للإمام بين هذا وما مر أنها منقضية العدة في الحال ، ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله . ا هـ . قال في البحر : فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن اختلف التصوير .