صفحة جزء
( قالت : انقضت عدتي ثم قالت : لم تنقض كان له الرجعة ) لإخبارها بكذبها في حق عليها شمني ، ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط ، وله تحليفها أنه مستبين الخلق ، ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة فتح .


( قوله : ثم إنما تعتبر المدة ) يعني أن في المسائل التي يقبل فيها قولها " انقضت عدتي " : لا بد من كون المدة تحتمل ذلك ، ثم إنما يشترط احتمال المدة ذلك إذا كانت العدة بالحيض فلو كانت العدة بوضع الحمل ولو سقطا مستبين الخلق فلا تشترط مدة ا هـ ح وسيأتي آخر الباب بيان المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية