أقول : قد يدفع الإشكال بأن المطلقة ثلاثا قام فيها المانع من إيراد العقد عليها ولا يزول إلا بعد وجود شرط الحل وذلك بأن تخبر بأنها تزوجت بعده بآخر ودخل بها وانقضت عدتها والمدة تحتمله ، أو تخبر بأنها حلت له وهي عالمة بشرائط الحل على ما مر عن النهاية فحينئذ لا يقبل قولها للتناقض أما بدون ذلك فيقبل ، ولا تناقض لاحتمال ظنها الحل بمجرد العقد و لأن إقدامها على العقد بدون تفسير لا يزول به المانع فلم يكن اعترافا ، ولذا قال السرخسي : لا بد من استفسارها ، ويؤيده ما مر عن الفضلي أيضا ، وهذا بخلاف قولها : كنت مجوسية إلخ فإنها حين العقد لم يقم مانع من إيراد العقد عليها فصح العقد فلا يقبل إخبارها بما ينافيه لتناقضها ، فإن مجرد إقدامها على العقد اعتراف بعدم مانع منه ، فإذا ادعت ما ينافيه لم يقبل وما مر عن الفتاوى محمول على ما إذا تزوجها بعد ما فسرت توفيقا بين كلامهم . وفي البزازية : تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة ، إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا ، وإن أكثر لا وصح الثاني ، والإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة لأن العدة حق الأول ، والنكاح حق الثاني ، ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي ، بخلاف المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت : بك تزوجت قبل النكاح الثاني حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة الثاني ونكاحه . قالت المطلقة ثلاثا : تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت : كنت كاذبة فيما قلت ، لم أكن تزوجت ; فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا ، وإن كانت أقرت به لم تصدق ا هـ وهذا مؤيد لما قلنا من الفرقة والتوفيق ، وبالله التوفيق ، وبما قررناه ظهر لك ما في كلام الشارح والظاهر أنه تابع ما بحثه في الفتح .