( قوله : وفي البزازية إلخ ) اقتصر على بعض عبارة البزازية تبعا للبحر وهو غير مرضي ، وتمام عبارتها هكذا : ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها . الولوالجية و به يفتى في جميع الوجوه ا هـ ومقتضاه أن المفتى به أن لها أن تزوج نفسها منه هنا ، وهذا ما قدمه الشارح في آخر الرضاع بقوله ومفاده إلخ وقدمنا أن ما ذكره الشارح هناك نقله في الخلاصة عن الصدر الشهيد بلفظ : وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه . ا هـ . وعلله في النهر بأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به فصح رجوعها ا هـ أي صح في الحكم ، أما في الديانة لو كانت عالمة بالطلاق فلا يحل ، وبما قررناه علمت أن ما قدمه الشارح منقول لا بحث منه فافهم .