( قوله : وفائدته إلخ ) أي إن تصحيح إيلاء الذمي وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث له فائدة ، وهي وقوع الطلاق بترك قربانها في المدة ( قوله : ومن شرائطه إلخ ) ومنها أن لا يقيد بمكان لأنه يمكن قربانها في غيره ، وأن لا يجمع بين الزوجة وغيرها كأمته أو أجنبية لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شيء كما مر .
[ ص: 424 ] وأما اشتراط أن لا يقيد بزمان فغير صحيح لأنه إن أريد بالزمان مدة الإيلاء فلا يصح نفيه ، وإن أريد نفي ما دونها فهو ما زاده الشارح فافهم ، نعم يشترط أن لا يستثني بعض المدة ، مثل لا أقربك سنة إلا يوما على تفصيل فيه سيأتي ، وأن يكون المنع عن القربان فقط ، لما في الولوالجية : ولو قال : إن قربتك ، أو دعوتك إلى الفراش فأنت طالق لا يصير موليا لأنه يمكنه القربان بلا شيء يلزمه بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقربها في المدة . ا هـ . .