[ ص: 424 ] ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة ، أو الجزاء ) المعلق ( إن حنث ) بالقربان .
( قوله : وحكمه ) أي الدنيوي ، أما الأخروي فالإثم إن لم يفئ إليها كما يفيده قوله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } وصرح القهستاني عن النتف بأن الإيلاء مكروه ، وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضي المدة جزاء لظلمه لكن ذكر في الفتح أول الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية ، إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على الولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس ( قوله : ولم يطأ ) عطف تفسير ، والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة ، أو ما يقوم مقامه كالقول عند العجز ، فالمراد ولم يفئ : أي لم يرجع إلى ما حلف عليه ( قوله : والكفارة ، أو الجزاء ) بالعطف بأو ، وفي بعض النسخ بالواو موافقا لما في الدرر وشرح المصنف ، وهي بمعنى " أو " لأن المراد بيان نوعيه بقرينة قوله الآتي : ففي الحلف بالله تعالى وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء أي المعلق عليه كالحج والعتق والطلاق ونحو ذلك . ويمكن حمل الواو على معناها ، إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء في نحو " والله لا أقربك وإن قربتك فعلي حج كذا " قيل : وفيه أنهما إيلاء أن يجب بالحنث في أحدهما الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن وقع عند البر طلاق واحد بدليل ما قالوا في : والله لا أقربك إذا كرره ثلاثا ولم ينو التأكيد أنه أيمان ثلاثة يجب لكل كفارة ويقع بها طلقة واحدة كما سيأتي آخر الباب فافهم ( قوله : إن حنث بالقربان ) أي الوطء حقيقة ، فلا يحنث بالفيء باللسان عند العجز عن الوطء لأنه غير المحلوف عليه ، ولو وطئ بعده في المدة حنث كما سيأتي .