( و ) المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر ، وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها ، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين .
( قوله : أربعة أشهر ) لا خلاف أنه إن وقع في غرة الشهر اعتبرت مدته بالأهلة ، ولو وقع في بعضه فلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام . وقال الثاني : تعتبر بالأيام . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة ، ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع نهر عن البدائع ( قوله : وللأمة شهران ) يعم ما لو كان زوجها حرا ، ولو أعتقت في أثناء المدة بعد ما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر نهر ، ومثله في البدائع ( قوله : فلا إيلاء ) أي في حق الطلاق بدائع : أي لا في حق الحنث ، فلو قال لحرة والله لا أقربك شهرين ، ولم يقربها فيهما لم تطلق ، ولو قربها فيهما حنث .