[ ص: 444 ] ( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء .
[ ص: 444 ] قوله : أن الواقع به ) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة بحر ( قوله : ولو بلا مال ) هذا إذا كان بلفظ الخلع ، أو بلفظ بيع النفس ، بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر فإنه يقع به الرجعي كما علمته آنفا ( قوله : ولو بالطلاق إلخ ) في بعض النسخ وبالطلاق بإسقاط " لو " وهو الأولى ، لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن الخلع المسقط للحقوق ، لكن لما كان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه ، وإنما ذكر الصريح نصا على المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط . وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو قالت : أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل برئ وبانت ، وبخلاف طلقني على أن أؤخر ما لي عليك فإن التأخير ليس بمال ، وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا ، والطلاق رجعي مطلقا بحر عن البزازية .
قلت : نعم لو قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط كما في البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة من نفقة الولد ( قوله : وثمرته ) أي ثمرة تقييد الطلاق بكونه على مال دون الخلع تظهر فيما لو بطل البدل كما سيجيء أنه لو طلقها بخمر ، أو خنزير ، أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل ، وإذا بقي الخلع والواقع به بائن ، ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح ، فلو لم يكن ذكر المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد به ، ولكن الاقتصار في بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر ، فإن مثله ما لو لم يذكر البدل أصلا تأمل . وأما كون الخلع يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها فليس ثمرة التقييد بالمال كما لا يخفى فافهم .