صفحة جزء
[ ص: 446 ] ( أكرهها ) الزوج ( عليه تطلق بلا مال ) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه .


( قوله : عليه ) أي على الخلع منح : أي على أن تقول له خالعني . وفي البحر على القبول : أي إذا كان هو المبتدئ بقوله خالعتك فافهم ( قوله : تطلق ) أي بائنا إن كان بلفظ الخلع ، ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على مال كما مر ويأتي ( قوله : شرط للزوم المال ) أي عليها وهو البدل المذكور في الخلع ، وقوله " وسقوطه " أي عن الزوج وهو المهر الذي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية