صفحة جزء
( اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع [ ص: 461 ] ( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ، ولو بلا إذن فبعد العتق .


( قوله لحجرها عن التبرع ) أي ولو بالإذن كهبتها بحر ، وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق . [ ص: 461 ] قوله لزمهما المال للحال ) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون بحر ( قوله فتباع الأمة ) أي إلا أن يفديها المولى كسائر الديون جامع الفصولين . [ فرع ]

الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها بأنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في الذخيرة . وفي جامع الفصولين : ولوطلق الصبية بمال يصير رجعيا ، وفي الأمة يصير بائنا إذ الطلاق بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل ، وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية