( قوله : طلقت بثلاثة آلاف ) أي طلقت بثلاثة آلاف كما صرح به في البحر عن المحيط عند قول الكنز ولزمها المال وقال لأنه لم يقع شيء إلا بقبولها لأن الطلاق يتعلق بقبولها في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة بثلاثة آلاف . ا هـ .
قلت : وهذا إذا كان بمال وإلا لم يكن معاوضة فلا يتوقف على القبول فتقع الأولى ويلغو ما بعدها لأن البائن لا يلحق البائن ، ولذا قال في جامع الفصولين : قال لها : قد خلعتك وكرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهي واحدة بائنة ، ولو قال : قد خلعتك على ما لك علي من المهر قاله ثلاثا فقبلت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع إلا بقبولها ، وكذا لو قالت : خلعت نفسي منك بألف قالته ثلاثا فقال : رضيت ، أو أجزت كانت ثلاثا بثلاثة آلاف ، وهذا خلاف ما في فتاوى العدة ، وما في العدة هو الصحيح . ا هـ .
قلت : وما في العدة هو أنه يقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني بالثالث كما في المعاوضات ا هـ ولعل وجهه أنه لما كان يمينا من جانبه صار معلقا على قبولها إذا ابتدأ ، بخلاف ما إذا ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يصير تعليقا على قبوله ، فإذا قبل يكون قبولا للعقد الثالث ويلغو الثاني به ، والأول بالثاني ، هذا ما ظهر لي . وفي جامع الفصولين أيضا قال : طلقتك على ألف طلقتك على ثلاثة آلاف ، فقبلت فهو على المالين جميعا ، ومثله العتق على مال ، بخلاف البيع فإنه يقع على آخر الأثمان ، إذ الرجوع في البيع قبل قبوله يصح بخلاف عتق [ ص: 462 ] وطلاق . ا هـ . والظاهر أنها لو ابتدأت هي بذلك فقبل تقع طلقة واحدة بالمال فقط لأنه يصح رجوعها لا رجوعه كما مر أول الباب بناء على ما قلنا من أنه يمين من جانبه معاوضة من جانبها .