صفحة جزء
( فإن وطئ قبله ) تاب و ( استغفر وكفر للظهار فقط ) وقيل عليه أخرى للوطء ( ولا يعود ) لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) عزما مؤكدا ; فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) استباحة ( وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء . قال الفراء : العود الرجوع ، واللام بمعنى عن . .


( قوله : تاب واستغفر ) قال في البحر الاستغفار منقول في الموطأ من قول مالك ; والمراد منه التوبة من هذه المعصية ، وهي حرمة الوطء قبل الكفارة ا هـ . وأفاد أنه لم يثبت به حديث كما في الفتح ، لكن نقل نوح أفندي عن العلامة قاسم أنه ذكره محمد في الأصل فقال باب الظهار . بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر } " . مطلب : بلاغات محمد - رحمه الله - مسندة

وبلاغات محمد مسندة ، وقد أسنده في كتاب الصوم ( قوله : وقيل عليه أخرى للوطء ) ظاهره أن القائل به من أهل المذهب وليس كذلك ، لما في الفتح : فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ، ولا ثلاث كفارات كما هو عن الحسن البصري والنخعي ( قوله : ولا يعود إلخ ) فإن عاد تاب واستغفر أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير ( قوله : عزما مؤكدا ) أي مستمرا بدليل ما بعده ط ( قوله : لا كفارة عليه ) لعدم العزم المؤكد لا لأنها وجبت عليه بنفس العزم ثم سقطت كما قال بعضهم لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد بحر عن البدائع ، لكن فيه في الباب الآتي : ولو عزم ثم أبانها سقطت ا هـ . ويمكن الجواب بأنه عبر به عن عدم الوجوب مسامحة ( قوله : على استباحة وطئها ) قدر " استباحة " لقوله في البحر : ومراد المشايخ من قولهم العزم على وطئها العزم على استباحة وطئها لا العزم على نفس الوطء لأنهم قالوا : المراد في الآية - { ثم يعودون } - لنقض ما قالوا ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد تحريمها لكونه ضدا للحرمة لا نفس وطئها ( قوله : أي يرجعون إلخ ) تفسير لقوله يعودون ، والمناسب التعبير بأو العاطفة بدل " أي " التفسيرية لأن تفسير العود بالعزم على استباحة الوطء مبني على أن الآية على تقدير مضاف : أي يعودون لضد ، أو لنقض ما قالوا كما مر ، وهذا تفسير آخر مبني على ما نقله عن الفراء تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية