( قوله : شراء قريبه ) أي قريب العبد ، وهو كل ذي رحم محرم منه ، والمراد بالشراء تملكه بصنعة ، فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية ( قوله : بنية الكفارة ) الباء بمعنى مع ، فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم يجزه كما مر .
قال في البحر : وما في الخانية - من باب عتق القريب : ولو وكل رجلا بأن يشتري أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه ، ويجزي عن ظهار الآمر ا هـ - فمبني على إلغاء قوله بعد شهر لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند الشراء . ا هـ . ( قوله : بخلاف الإرث ) أي لو نوى إعتاقه عنها عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث جبري كما مر .