باب اللعان : هو لغة مصدر لاعن كقاتل ، من اللعن : وهو الطرد والإبعاد ، سمي به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها والسبق من أسباب الترجيح . وشرعا ( شهادات ) أربعة كشهود الزنا ( مؤكدات بالأيمان مقرونة شهادته ) باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثرن اللعن ، فكان الغضب أردع لها ( قائمة ) شهاداته ( مقام حد القذف في حقه و ) شهاداتها ( مقام حد الزنا في حقها )
أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا . [ ص: 483 ] لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد . ( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ، .
باب اللعان
( قوله : مصدر لاعن ) أي سماعا ، والقياس الملاعنة ، لكن ذكر غير واحد من النحاة أنه قياسي أيضا نهر ( قوله : سمي به لا بالغضب ) أي مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبها كما اشتمل على ذكر اللعن في جانبه ( قوله : شهادات أربعة ) هذا بيان لركنه ، ودل على اشتراط أهليتهما للشهادة في حق كل منهما - كما سيصرح به - لا أهلية اليمين كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسيأتي ( قوله : كشهود الزنا ) أي اعتبرناه بهم ، فالملاعن لما كان شاهدا لنفسه كرر عليه أربعا ، أفاده في شرح الملتقى ط ( قوله : مؤكدات بالأيمان ) أي مقويات بها لأن لفظه أشهد بالله كما سيأتي ( قوله : باللعن ) أي بعد الرابعة ومثله الغضب ( قوله : لأنهن يكثرن اللعن ) كما ورد في الحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=85741إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير } " أي الزوج . قال في العناية : فعساهن يجترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن وسقوط وقعه عن قلوبهن ، فقرن الركن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام ( قوله : في حقه ) أي على تقدير كذبه : وظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا ، وبه جزم العيني هنا تبعا لما في الاختيار . وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل نهر ( قوله : ومقام حد الزنا في حقها ) أي على تقدير صدقه كما في النهر ح ( قوله : أي إذا تلاعنا إلخ ) [ ص: 483 ] بيان لوجه قيام الشهادات من الجانبين مقام الحدين ( قوله : مهلك ) أي إذا كان كاذبا كما في التبيين ح ( قوله : بل أشد ) لأن إهلاك الحد دنيوي وإهلاك التجرؤ على اسم الله تعالى أخروي - { ولعذاب الآخرة أشد } - ( قوله : وشرطه قيام الزوجية ) فلا لعان بقذف المنكوحة فاسدا ، أو المبانة ولو بواحدة ، بخلاف المطلقة رجعية ، ولا بقذف زوجته الميتة .
ويشترط أيضا : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف ، وهذه شروط راجعة إليهما .ويشترط في القاذف خاصة : عدم إقامة البينة على صدقه ، وفي المقذوف خاصة إنكارها وجود الزنا منها ، وعفتها عنه . ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزنا ، وكونه في دار الإسلام ، هذا حاصل ما في البحر عن البدائع ونفي الولد بمنزلة صريح الزنا ، ويأتي أكثر هذه الشروط في غضون كلامه .